الإمام أحمد بن حنبل

191

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

14928 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ ، فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ

--> حماد ، والطحاوي 172 / 4 من طريق الحجاج بن المنهال ، كلاهما عن حماد ابن سلمة ، بهذا الإسناد - ولفظ رواية أبي يعلى : . . . " لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي " . قال السندي : قوله : " عَتوداً " بفتح فضم : وهو الذي قوي على الرعي واستقلَّ بنفسه عن الأُم . " جَذَعا " بفتحتين : وهو ما تَم له سنة من الغنم ، وقيل دون ذلك . قال : والظاهر أن في هذه الرواية سقطاً ، والأصل : : فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإعادة ، فذَبَح عتوداً . واللَّه تعالى أعلم . قلنا : وهذا صحيح ، ويشدُه حديث البراء بن عازب : أن أبا بردة بن نيار - وهو خاله - ذبح قبل الصلاة ، فلما سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن ذلك ، قال : يا رسول اللَّه ، إن عندي جذعةَ خير من مسنةِ ! قال : " اجعلها مكانَها ، ولن تُجزئ عن أحد بعدَك " . وحديث البراء هذا في " الصحيحين " ، وسيأتي في مسنده 303 / 4 ، وصححه ابن حبان ( 5906 ) ، وانظر تمام تخريجه هناك . وفي الباب : عن أنس بن مالك ، سلف برقم ( 12120 ) . وسلف أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كان نحر قبل الصلاة إن يعيد ، برقم ( 14130 ) من طريق أبي الزبير عن جابر . وسلف جواز أن يضحي الرجل بجذعة برقم ( 14348 ) من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر .